العلامة الحلي
62
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولقول الصادق عليه السلام : " لا جمعة إلا بخطبة " ( 1 ) . وقول الباقر أو الصادق عليهما السلام : " يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب " ( 2 ) . وقال الحسن البصري : لا تجب ، لأنها خطبة مشروعة للصلاة ، فلم تكن واجبة كسائر الخطب ( 3 ) . وهو خطأ ، لأن الخطبتين هنا أقيمتا مقام الركعتين ، فلم يجز تركهما بخلاف سائر الخطب . قال عمر : قصرت الصلاة لأجل الخطبة ( 4 ) . وقال سعيد بن جبير : جعلت الخطبة مكان الركعتين ( 5 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " إنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين " ( 6 ) . وخلافه منقرض ، وقوله متروك بالإجماع وفعل النبي وأهل بيته عليهم السلام . مسألة 405 : ويشترط للجمعة خطبتان عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأحمد في رواية ( 7 ) - لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب
--> ( 1 ) المعتبر : 203 . ( 2 ) التهذيب 3 : 238 / 633 ، الإستبصار 1 : 419 / 1613 . ( 3 ) المجموع 4 : 514 ، الميزان 1 : 190 ، المغني 2 : 150 ، الشرح الكبير 2 : 181 . ( 4 ) المغني 2 : 150 ، الشرح الكبير 2 : 181 . ( 5 ) المغني 2 : 150 ، المدونة الكبرى 1 : 158 . ( 6 ) التهذيب 3 : 238 / 634 ، الإستبصار 1 : 420 / 1614 . ( 7 ) المجموع 4 : 513 - 514 ، الوجيز 1 : 64 ، فتح العزيز 4 : 576 ، المهذب للشيرازي 1 : 118 ، المغني 2 : 151 ، الشرح الكبير 2 : 181 ، الإنصاف 2 : 386 ، عمدة القاري 6 : 229 ، بداية المجتهد 1 : 161 .